• ١٨ كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٦ هـ
البلاغ

المرأة في ميدان العمل.. نظرة شرعية

د. دلال عبّاس وآخرون

المرأة في ميدان العمل.. نظرة شرعية

يُعدُّ البحث، في حقوق المرأة، من البحوث الساخنة التي بدأت تستقطب اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة، ومن ضمن ذلك البحث في سعيها إلى الدخول إلى ميادين النشاط الاجتماعي والحضور الفاعل في الميادين الاجتماعية جميعها.

ولقد رسمت الشريعة الإسلامية الغرَّاء حدوداً واضحة لمساحات عمل المرأة، آخذة في الاعتبار المميزات الخاصة بها، على صعيدي الجسد والنفس، مراعية في قوانينها المهمة الأقدس لها، ألا وهي مهمَّة تربية النشء الجديد. وفي هذه المقالة سوف نحاول استجلاء رأي الإسلام في مسألة عمل المرأة وما يتعلّق بها.

 

جواز عمل المرأة:

بادئ ذي بدء، ثمّة ضرورة للإجابة عن السؤال الآتي: هل قصر الإسلام العمل والنشاط الاقتصاديين على الرجل وحده، وقام بإقصاء المرأة عن هذه الدائرة بشكل كامل، الجواب، بالطبع، كلا، فلا يوجد أي دليل على إقصاء كهذا من وجهة نظر الدين الإسلامي، لا بل هناك أدلَّة ومؤشِّرات تشهد بخلاف ذلك، نشير هنا إلى شيء منها:

أ‌-       حقّ ملكية المرأة لأموالها:

يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) (النساء/ 32)، ومن الواضح أنّ هذه الآية تقرُّ، بوضوح لا لبس فيه، حقّ المرأة في التملُّك والسلطة على أموالها، الأمر الذي دأبت القوانين الغربية إلى عهد قريب على التنكّر له[1]، ومن الدَّلالات الضمنية للآية جواز دخولها إلى ميادين العمل؛ حيث إنّها تدل على حقِّ المرأة في ما تكسبه، وهذا يتوقف على وجود كسب حتى تكون لها سلطة عليه.

ب‌-  تشجيع المرأة والرجل على مزاولة النشاط الاقتصادي:

لم يكتف الإسلام بفتح أبواب النشاط الاقتصادي جميعها في وجه كلِّ من الرجل والمرأة للكسب والارتزاق، بل قام بتشجيعهما بكلِّ الوسائل للدخول في هذا الميدان من أوسع الأبواب، والإسهام فيه بفاعلية وقوَّة، وليس أدلّ على ذلك من الآيات والأوامر الدالّة على السعي وراء رزق الله وفضله[2] من قبيل: (وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ) (الجمعة/ 10)، أو تلك التي تدعو الناس إلى إعمار الأرض: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود/ 61)..

وهكذا، لا نلحظ في هذه الآيات أي خطاب موجّه إلى الرجال بصفة خاصة، بل هو خطاب مطلق ينظر بالتساوي إلى الناس عامة أو المسلمين، ويدعوهم جميعاً إلى استنفار طاقاتهم في طلب رزق الله وفضله، حيث يعدُّ التكسّب أمثلته البارزة.

ولا شك في أنّ العمل هو من أهم سُبُل جني المال؛ ولهذا نرى الإسلام قد أولاه عناية خاصة وساوى بين حظوظ الجنسين في دخول المجال الاقتصادي، وجعل العمل صفته البارزة، ومن هذا المنطلق يمكن القول: إنّ الإسلام قد حثّ الرجل والمرأة على العمل، ولم يضع أي عراقيل أمام المرأة في هذا المجال، بل على العكس شجّعها على ذلك.

 

ضوابط العمل:

على الرُّغم من دعوة الإسلام الجنسين إلى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وتمليكهما ما كسبت أيديهما، إلّا أنّه – وكسائر القضايا – لم يجعلها دعوة مفتوحة متحرِّرة من الضوابط، فبعض هذه الضوابط يتعلَّق بطبيعة النشاط الاقتصادي نفسه تارةً، بما في ذلك عمليات الإنتاج والتوزيع، وتارة أخرى بالعلاقة بين المسلمين أنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين.

بالنسبة للأمر الأوّل، أي ضوابط عمليات الإنتاج، ليس هناك ما يميِّز بين الرجل والمرأة، فأحكام من قبيل حرمة الربا وجواز التجارة... إلخ، تسري على الجنسين، ولا فرق بينهما في الالتزام بهذه الأحكام.

والفرق الأساس يكمن في الشقّ الثاني من الموضوع؛ حيث يتمايز كلٌّ من الرجل والمرأة في بعض فروع الأحكام، مع اشتراكهما في القواعد العامة. مثلا: فُرِضَ الالتزام بالعفاف على الجنسين، لكن التطبيقات تختلف؛ حيث يمثل الحجاب أحد هذه التطبيقات المختلفة، ففرض على المرأة منه ما لم يفض على الرجل.

وهناك ضوابط أخرى تتعلَّق بالمتزوِّجين؛ إذ إنّ المرأة بتوقيعها على هذا العقد تلزم نفسها اختياراً ببعض الواجبات تجاه زوجها، فكلٌّ من الزوجين ملتزم ببعض المسؤوليات والحقوق تجاه الآخر في إطار نظام دقيق يُبِقي على حالة التوازن داخل المنظومة الزوجية.

 

حقوق الزَّوج على الزَّوجة:

لا شك في أنّ الأسرة تمثِّل الملاذ الدافئ الذي يؤمّن السكينة والاستقرار النفسيين لشريكي الحياة الزوجية، كما تدلُّ على ذلك الآية الكريمة: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم/ 21)، وإذا شئنا لهذه النواة الأساس للمجتمع الإنساني، شأنها شأن أي مجموعة أخرى، أن تمارس حياة سليمة، بعيداً عن التشوُّهات، وفي إطار من العلاقات الصحيحة التي تنظِّم مسيرتها يتحتّم أن يلتزم طرفا الشراكة – الزوج والزوجة – بدستور يحدّد كلّ منهما وحقوقه.

ومن البديهي أن تبرز أحياناً اختلافات في زوايا الرؤى عند كلِّ مجموعة تثني الأفراد على التوافق، عند ذلك يحال الأمر إلى من هو أكفأ في اتّخاذ القرار الأصوب، ليكون مديراً للمجموعة وينهض بمسؤولياتها، وعلى البقية الانقياد له. كما لا يخفى أنّ تشكّل أي مجموعة تترتّب عليه مسؤوليات جمعية تستدعي شخصاً يتمتّع بصلاحيات خاصة لينهض بأدائها. في ضوء هذه النقاط، اختار الله تعالى الرجل ليقوم بأمر الأسرة، حيث جاء في القرآن الكريم:

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) (النساء/ 34).

لقد أصبحت قوامة الرجل على الأسرة، بمقتضى الآية الكريمة[3]، حكماً إلهيّاً تسوِّغه الحكمة الربّانية، وهذا الأمر يضفي التزاماً آخر على الرجل، ألا وهو تأمين معيشة الأسرة ونفقاتها، ومن هنا يتّضح أنّ قوامة الرجل على الأسرة مرتبطة بمسؤولية خطيرة، ألا وهي إدارتها وتوجيهها. فلا أمر لمن لا يطاع، والآية الكريمة تؤكِّد أنّ المرأة الصالحة هي المنقادة لزوجها والحافظة لأسراره، كما أنّ الله يغطّي على ضعفها.

يقول صاحب تفسير الميزان العلامة محمد حسين الطباطبائي في شأن هذه الآية:

"إنّ مفهوم قوامة الرجل على المرأة لا يعني إلغاء إرادة المرأة وتصرّفها في ما تملك، أو سلبها استقلاليَّتها في صيانة حقوقها الشخصية والاجتماعية والدفاع عنها وإحقاقها لهذه الحقوق بالإمكانات المتاحة، بل تعني (أي القوامة) أنّ الزوجة ملزمة بالاستجابة لكلِّ ما يتعلّق بالحقوق الزوجية للرجل (الاستمتاع الجنسي)، وأن تحفظ غيبته ولا تخونه، وأن لا تخدش حجاب عفّتها، وأن تكون صائنة للأموال وكلّ ما اؤتمنت عليه في بيت الزوجية، وأن تمتنع عن استغلالها"[4].

يتَّضح ممّا سبق أنّ قوامة الزوج مختزلة في دائرة الاستمتاع الجنسي وما له علاقة بإدارة الأسرة وتنظيم شؤونها، ولا تشمل أبداً حقّ المرأة في الاستفادة من حقوقها الشخصية والاجتماعية واستقلاليتها في صيانة هذه الحقوق والدفاع عنها، وفي أن تكون سيّدة على أموالها وأملاكها. وفي موضع آخر من تفسيره، يستند العلامة إلى السنّة المطهَّرة لإثبات مقولته في ضرورة حصول المرأة على حقوقها الشخصية والاجتماعية، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية منها، مؤكِّداً عدم وجود ما يمنع ذلك في الخطاب الإسلامي[5].

وإذا كانت قوامة الرجل على الأسرة تكليفاً إلهياً، فهذا لا يعني بأي حال سيادة مطلقة للرجل وتفوُّقاً له، إنّما يعني اضطلاعه بمسؤولية المحافظة على مصالح الأسرة والقيام بواجباته تجاهها وصون حرماتها.

وتعزو الحكمة الإلهية هذه القوامة الإدارية إلى أمرين:

1-  تقدُّم مرتبة الرجل: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى) (النساء/ 34)، (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة/ 228).

2-  وجوب النَّفقة عليهم: (وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء/ 34).

إذاً، طبيعة الرجل – بوصفه نوعاً لا أفراداً – تتمايز عن طبيعة المرأة في نواحٍ كثيرة، ويدعو هذا التمايز الرجل إلى أن يأخذ على عاتقه إدارة الأسرة، ويعزّز سلطته هذه تحمُّله لنفقات الأسرة المادية، وبالتالي لابدّ من الأخذ بعين الاعتبار أنّ المرأة لا تتحمَّل مسؤولية الإنفاق المالي على الأسرة بل حتى على نفسها، وكلّ إسهام لها في هذا المجال يعدُّ تبرُّعاً وإحساناً.

ومن جهة أخرى، يجب الالتفات إلى أنّ قوامة الرجل على الأسرة لا ترتبط وجوداً وعدماً بالإنفاق الخارجي، بمعنى أنّ عدم الإنفاق يسقط قوامته، بل تقرر هذه الآية القاعدة الشرعية، فالرجل بحكم هذه الآية مسؤول أمام الشريعة عن الإنفاق على عائلته.

ملاحظة أخرى جديرة بالذكر هي أنّ في قوله تعالى: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (النساء/ 34)، إشارة إلى سبب قوامة الرجل وليس إلى نطاقها؛ أي أنّ الآية الكريمة لا تقصر قوامة الرجل على التكفّل بالجانب الاقتصادي للأسرة.

والآن، بعد أن اتّضحت أبعاد قضية قوامة الرجل على الأسرة وأنّها تستوجب الطّاعة من الشريك الآخر، نتحدَّث عن نطاق هذه الطاعة ودائرتها. وكما أسلفنا، فإنّ العلامة الطباطبائي قد ذكر حالة واحدة لها، وهي مسألة الاستمتاع الجنسي، وهو أمر تكرّر التصريح به في العديد من الروايات. بالإضافة إلى روايات كثيرة معتبرة ذكرت حقّاً آخر للزوج على زوجته، وهو وجوب إمتثالها لأمره إذا حظر عليها الخروج من بيت الزوجية، بل إ نّ خروجها مرتهن بإذن منه. ففي رواية عن الإمام الباقر (ع) أنّه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) وسألته: "يا رسول الله (ص)، ما هو حقّ الزوج على زوجته؟ فأجابها (ص) قائلاً: أن تطيعه وأن لا تتصدّق من بيته دون إذنه، وأن لا تصوم نافلة دون إذنه، وأن لا تمنعه نفسها حتى وإن كانت على ظهر بعير[6]، وأن لا تبرح بيته دون إذنه، وإذا فعلت لعنتها ملائكة السماء والأرض وملائكة الغضب والرحمة حتى تعود إلى بيتها..."[7].

ويشار إلى أنّ جميع الأحاديث التي تتطرّق إلى هذا الموضوع منقولة عن الرسول الكريم (ص)[8]، وإن كانت معنعنة عن الإمام الباقر (ع) أو الإمام الصادق (ع) أو الإمام الجواد (ع) عن أجدادهم الأطهار.

ويستفاد من ظاهر هذه الأحاديث الإطلاق؛ وقدرة الزوج على منع زوجته من مغادرة بيت الزوجية، أو اشتراط أخذ إذنه في كلِّ مرة تنوي فيها الخروج من البيت، بما تعنيه هذه المسألة من ملازمة غير مشروطة بين الخروج وكسب الإذن والموافقة. وغير بعيد عن هذا الموضوع تطالعنا فتوى الخميني في كتابه تحرير الوسيلة – وهي الأشهر بين آراء الفقهاء – من أنّ خروج المرأة من دون إذن زوجها يؤدِّي إلى صدق عنوان النشوز[9].

هذا، ولكن ربما يستفاد مما جاء في الأحاديث الواردة عن استحباب حبس المرأة وما فيها من إشارة إلى خشية الفتنة عند خروجها أنّ المنع عن الخروج خاص بحالة خوف الفتنة والوقوع في المفسدة عند الخروج[10]، أو أنّ سبب ارتهان الخروج بإذن الزوج سببه تزاحم المصالح المترتِّبة على الخروج والمصالح التي يراها الزوج في البقاء، وبما أنّ الزوج هو القيِّم على الأسرة، فربما تكون الشريعة أعطته هذه الصلاحية ليقرر ما هو الأنسب والأصلح للأسرة ويوازن بين مصلحة الخروج ومصلحة البقاء.

 

التزاحم:

قد تعرض للمرء ظروف طارئة تضطره للقيام بدورين وشغل موقعين في آن معاً، ما يثقل كاهله ويعجزه عن الوفاء بالتزاماته، فيضحّي بأحدهما ثمناً للمحافظة على الموقع الآخر، ويمكن التعبير عن هذه الحالة بتزاحم المصالح. وفي مثل هذه الحالات يحكم العقل بالتضحية بالموقوع المهمّ من أجل الحفاظ على الموقع الأهمّ. وتناط مسؤولية تحديد مستوى الأهمية بالأفراد عندما تكون المسألة في دائرة المصالح الفردية والشخصية، ولكن في حال كون هذه المسألة غير شخصية، تخرج عن دائرة الفرد لتصبح شأناً عاماً يرتهن مصير مجموعة أو مجتمع به، تكون مهمّة التشخيص حينذاك من اختصاص من يتولّى الشأن العام كائناً من كان.

أمّا في إطار الأسرة فتناط هذه المهمة بربّ الأسرة (الزوج هنا) فهو المخوّل بتحديد ما إذا كان عمل زوجته خارج المنزل يخلّ بمسؤولياتها الأسرية ومصالح الحياة المشتركة أو لا؟ وأيَّهما يحظى بالأهمية القصوى؟ إذن يستطيع الزوج منع زوجته من مزاولة عملها إذا تعارض ذلك مع حقوق الزوجية وتربية الأبناء.

إنّ قضية التزاحم مطروحة عندما يكون العمل مسؤولية الطرف الآخر أيضاً (الزوجة) ويصنّف مسؤوليةً اجتماعية وواجباً كفائيّاً في الظروف التي تشحّ فيها سوق العمل بالأيدي العاملة، أما إذا كان العمل لا يمثّل في حدّ ذاته مسؤولية ويتعارض مع الواجبات، ففي هذه الحالة لن يكون هذا العمل جائزاً، إلّا إذا  كان هذا الواجب ضمن حقوق الزوج، وقام بإسقاط هذا الحقّ.

 

المصلحة والمفسدة:

في كلِّ مجموعة، يعدُّ رئيسها الأمين على مصالحها والمسؤول المباشر الذي يستطيع منع أي عمل يرى فيه تعارضاً مع مصالح المجموع أو موجباً للمفسدة، وعمل المرأة يدخل في هذا السياق، فإذا رأى ربّ الأسرة فيه ما يتعارض مع مصالح الأسرة ككل، أو رأى فيه ما ينغِّص سعادة الأسرة، فله في هذه الحالة أن يمنع زوجته من مزاولة العمل بوصفه رئيساً للأسرة ومسؤولاً عن إدارة شؤونها.

الهوامش:

[1]- حيث كان ينصّ القانون المدني الفرنسي على حرمان المرأة المتزوجة من حقّ الملكية.

[2]- سورة الإسراء: الآيتان 12 و66، وسورة فاطر: الآية 12.

[3]- يشار هنا إلى أنّ العلامة الطباطبائي صاحب تفسيرالميزان يرى أنّ هذه الآية تدل على قوامة واسعة للرجل على المرأة تتخطى حدود الأسرة لتصل إلى شؤون الحكم والقضاء وغير ذلك. (الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص365).

[4]- الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص366 (بتصرف).

[5]- الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص369.

[6]- هذا التعبير الوارد في العديد من الروايات كناية عن الجهوزية الكاملة للزوجة لتمتيع زوجها.

[7]- وسائل الشيعة، ج14، ص112، وفي الموضوع نفسه انظر: وسائل الشيعة، ج14، ص125، 154، 155.

[8]- تصنّف الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع إلى أربع مجموعات هي:

1- الأحاديث التي تذكر هذه المسألة باعتبارها حقّ الزوج على زوجته وتشمل ثلاثة أحاديث هي: حيث محمد بن مسلم، حديث عمرو بن جبير العزرمي (الوسائل، ج14، ص112) وحديث عبدالله بن سنان (الوسائل، ج14، ص125).

2- حديث المناهي التي نهى فيها الرسول الكريم (ص) عن بعض الأمور مثل خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن منه ويشتمل على حديث واحد فقط وبرواية الحسين بن زيد (الوسائل، ج14، ص114، و154).

3- حديث المعراج الذي يروي فيه الرسول الكريم (ص) مشاهداته ليلة أسري به إلى السماء إحداها تعذيب امرأة خرجت من بيت زوجها من دون إذن منه برواية عبدالعظيم بن عبدالله الحسني (الوسائل، ج14، ص155، و156).

4- حديث وصية الرسول الكريم (ص) إلى عليّ (ع) التي يشير فيها إلى مسألة حرمة خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه. (الوسائل، ج14، ص155).

[9]- تحرير الوسيلة، ج2، ص305.

[10]- حول هذا الموضوع انظر: وسائل الشيعة، ج14، ص40، ح5، وص41، ح1 و2، وص42، ح5، وص42، ح6 و7.

المصدر: كتاب المرأة والأسرة (في الدستور والقوانين الإيرانيّة)

ارسال التعليق

Top