• ١٨ كانون أول/ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٦ جمادى الثانية ١٤٤٦ هـ
البلاغ

الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية

د. سامية حسن الساعاتي

الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية

لما كان الدين الاسلامي هو ثالث الأديان السماوية، فإن الشريعة التي أقام عليها معاملات الناس بعضهم مع بعض في ميدان الجريمة، قد اختلفت اختلافاً بيناً عنها في كل من الدين اليهودي والدين النصراني. ويؤكد القرآن الكريم ذلك في تلك الآية الحاسمة: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً)( المائدة/ 48). وربما كان الاختلاف نتيجة الأخذ بأحسن ما جاء في كل من الديانتين السابقتين، من حيث الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها.
فمن ذلك أن القرآن الكريم قد اتجه، كما اتجهت التوراة المقدسة من قبله، إلى تحديد عقوبات رادعة لمن ينتهكون حرمات المجتمع، التي هي في الوقت ذاته حرمات الله، وذلك لهداية البشر إلى الفضيلة المجردة والعدالة الحقيقية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، إذ (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت...) (البقرة/286).
والشريعة الاسلامية، كالشريعة اليهودية والشريعة النصرانية، تتفق في أحكامها مع القانون الأخلاقي اتفاقاً لا ثغرة ولااختلاف فيه. فالعقاب لمن يخرج عن الشريعة الاسلامية والقيم الأخلاقية التي تحض عليها، والثواب لمن يتمسك بها وينفذها. فجرائم الاعتداء على الأنفس والأموال وقطع الطريق والسرقة والزنى وقذف المحصنات، جرائم يجري عليها الإثبات، ومن شأنها إفساد الجماعات. ولذلك وضعت لها عقوبات زاجرة رادعة، وهي عقوبات مقررة في الاسلام، يطبقها القضاة وينفذها الحكام.
ويتماثل الاسلام مع النصرانية في إيقاظ الضمير الانساني وإخضاع البشر له، فيحسون بأنهم في رقابة من الخالق عزوجل، وأنهم يحاسبون حتى ولو لم يطلع أحد من الناس على أفعالهم، لأنه سبحانه مطلع على العباد، (ويعلم ما تخفون وما تعلنون)( النمل/ 25). (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) (غافر/19). (ويعلم ما تفعلون)( الشورى/ 25).
وغني عن البيان أن إيقاظ الضمير الانساني بالهدي الديني بالترغيب في رضا الله والترهيب من عذابه، يقي كثيراً من الناس من ارتكاب الجرائم، بل إنه يدفع ذوي الحساسية الدينية المرهفة إلى المبادرة إلى التطهّر من آثامهم بالاستغفار والتوبة النصوح، وفي بعض الأحيان بالاعتراف لأولي الأمر وطلب توقيع العقوبة عليهم، حتى وإن كانت إزهاق أرواحهم. وهذا ما فعله ماعز وما فعلته أيضاً الغامدية، وصارت قصة كل منهما معروفة، ونقلها الصحابة إلى التابعين، ثم تنوقلت من بعدهم، ليعلم المسلمون حكم الرسول (ص) بالرجم في حالة كل منهما بعد الاعتراف المتتابع المتكرر أربع مرات.
ويلتقي مع إيقاظ الضمير الانساني وإرهاف الحساسية الدينية لدى المسلمين، فتح باب التوبة على مصرعيه وشمول التائبين النادمين المستغفرين برحمة الله ومغفرته. (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقطنوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) (الزمر/ 53_ 54). وقد أمر الله المذنبين بالمسارعة إلى طلب مغفرته، حتى ينعموا بما أعد للمتقين من نعيم. ومن هؤلاء المتقين أناس قال في حقهم: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومَن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين) (آل عمران/ 135_136). ولا شك في أن هذه المعاملة السمح الرحيمة، تلين قلوب العصاة، وتهدي الضالين إلى طريق الاستقامة، إلا مَن كان سادراً في غيّه، ممعناً في الفساد والإفساد، ضعيف الإيمان أو ليس في قلبه شيء منه.
وبينما تكون التوبة من الآثام في الديانة اليهودية بتقديم كفارات يطلق عليها ذبائح خطايا أو ذبائح آثام إلى الكاهن، فيكفر عن الآثم فيصفح الرب عنه، وتكون التوبة من الآثام في الديانة النصرانية بالاعتراف لراعي الكنيسة، فيكفر عن الآثام ويغفر له، تكون التوبة من الآثام في الديانة الاسلامية بين العبد وربه مباشرة، أي بدون وسيط، إذ ما على الآثم إلا أن يستغفر الله في نفسه مع الندم على ما اقترف. ففي اليهودية، على سبيل المثال، ورد في (سفر اللاويين) ما نصه: (وكلم الرب موسى قائلاً: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوباً، أو اغتصب من صاحبه، أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذباً على شيء من كل ما يفعله الانسان مخطئاً به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها، أو كل ما حلف عليه كاذباً. يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسة إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة أثمة. ويأتي إلى الرب بذبيحة لأثمه كبشاً صحيحاً من الغنم بتقويمك ذبيحة أثم إلى الكاهن. فيكفر عنه الكاهن أمام الرب، فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنباً به).
وجاء في (انجيل لوقا) أن المسيح (ع) قال للكتبة والفريسيين الذين اعترضوا في السر على غفرانه خطايا المرضى: (... لكي تعلموا أن لابن الانسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا). ويذكر القديس يوحنا في انجيله، أن المسيح ظهر لتلاميذه بعد وفاته وقال لهم: (من غفرتم خطاياه تغفره له). وورد في رسالة بولس الرسول الأول إلى تيموثاوس، ابنه في الإيمان، بخصوص خلاص جميع الناس من الخطايا بواسطة المسيح، ما نصه: (لأنه يوجد إله واحد، ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات)( الشورى/ 25). ويقول أيضاً: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)( طه/ 82). ويدل ذلك على أن الله يغفر الذنوب والآثام دون وساطة من أحد، إذ يكفي أن يندم المسلم الآثم ويتوب بصدق وجد، فيتوب الله عليه، (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه)( المائدة/ 39). ومهما يكن من اختلاف طريقة التوبة تعقيداً ويسراً في الأديان الثلاثة، فإن مبدأ التوبة والمغفرة ثابت مؤكد فيها، ويؤدي وظيفة ردعية، من شأنها أن تكف الآثمين عن استمرار الآثم والاستمرار في اقترافه. فتكون النتيجة النهائية وقاية المجتمع.
والذي يوقظ ضمير المسلمين ويجعل إحساسهم الديني في معاشرتهم مرهفاً، تربيتهم على الحياء من اقتراف الذنوب وارتكاب الجرائم، ولذلك قيل الحياء من الإيمان. ومن أقوال الرسول (ص): (لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياء). وجاء في مأثور الحكم: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).
والذين يربون منذ نعومة أظفارهم على الحياء، يكفون أنفسهم عن الخروج على تعاليم الدين. وإذا تعذر عليهم ذلك في بعض الأحيان تحت ضغط ظروف صعبة، فإن حياءهم يأبى عليهم إلا التستر، كما يفرض عليهم الكتمان التام وعدم الجهر بسوء ما فعلوا. ولذلك فإن الاسلام يعد الجريمة المعلنة جريمتين: جريمة الفعل، وجريمة الإعلان عنه.
ولذلك كانت عقوبة بعض الجرائم على إعلانها. فقد قال (ص): (أيها الناس! مَن ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فأستتر فهو في ستر الله، ومَن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد). ويروي أيضاً قوله في هذا الصدد: (إن من أبعد الناس منازل عن الله يوم القيامة المجاهرين، قيل: ومَن هم يا رسول الله؟ قال: ذلك الذي يعمل عملاً بالليل، وقد ستره الله عليه، فيصبح يقول: فعلت كذا وكذا، يكشف ستر الله تعالى). وقال أيضاً: (مَن ستر على مسلم ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة).
فستر الجرائم وعدم الإعلان عنها بأي شكل من الأشكال يحافظ على استقرار المجتمع ويجعل الجو الخلقي فيه نقياً، فيحتم ذلك على المجرم أن ينزوي فلا يظهر، وأن يطوي جرمه في ثنايا ضميره يحجبه الحياء والخشية من الله والخوف من الناس. وهكذا لا تشيع الفاحشة بين الناس، ولا توقظ الفتنة، فينعم المجتمع بالاستقرار ويعم فيه الهدوء. ولذلك كان من أبشع الجرائم قذف النساء واتهامهن باقتراف الزنى، والتحدث بذلك سراً وعلانية، وهن غافلات لا يعلمن مما يقال في حقهن شيئاً. وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) (النور/ 19). ولذلك كان حد القذف قريباً من حد الزنى، بل إن الجاني يفقد حقاً من حقوقه الشرعية، إذ يقول الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) (النور/ 4).
وتمشياً مع هذا الاتجاه في المحافظة على استقرار المجتمع، وعدم شيوع الفاحشة فيه، يرى الاسلام تضييق دائرة العقاب، عن طريق درء الحدود بالشبهات، كما قال الرسول (ص): (ادرأوا الحدود بالشبهات، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة). ويقول محمد أبو زهرة تعقيباً على ذلك: (وان هذا بلا ريب تضييق للعقاب وجعله رمزاً مانعاً، بدل أن يكون عاماً جامعاً. وحسب المؤمنين أن تكون هناك يد مقطوعة كل عام، ليكون ذلك مانعاً زاجراً، يجعل كل سارق يترقب مثل ما نزل بغيره، فيكون الامتناع عن السرقة). والشبهة التي تدرأ الحد هي (التي يكون عليها المرتكب، أو تكون بموضوع الارتكاب، ويكون معها المرتكب معذوراً في ارتكابها، أو يعد معذوراً عذراً يسقط الحد، ويستبدل به عقاب دونه، على حسب ما يرى الحاكم. ويقول الفقهاء في تعريفها: إنها ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هي وجود صورة الثابت). ولئن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أن التضييق في تطبيق الحدود أمر مستحسن في الاسلام. ويمكن تقسيم الشبهات التي تدرأ الحدود، أو تؤثر في ضرورة توقيع العقوبات المقدرة سواء أكانت قصاصاً أم حداً، إلى أربعة أقسام: أولها ما يتعلق بركن الجريمة، وثانيها ما يرتبط بالجهل النافي للقصد الجنائي في الارتكاب، وثالثها ما يتعلق بالإثبات، ورابعها ما يتصل بتطبيق النصوص على الجزئيات والخفاء في التطبيق في بعضها.
يتضح مما تقدم أن الشريعة الاسلامية تأخذ بالاتجاه المسيحي في الوقاية، بل أنها لتتوسع في ذلك، ليس فقط لمصلحة الجاني بإعطائه فرصة للندم والاستغفار والتوبة والعزم على عدم العودة إلى فعل ما فعل، بل أيضاً لمصلحة المجني عليه لكيلا يفتضح الأمر ويصبح الضرر بليغاً، ثم هو من ناحية ثالثة لمصلحة المجتمع حتى لا يعدم استقراره وتشيع الرذيلة فيه، فيؤدي ذلك إلى ظهور موجة من الاستهتار بالقيم وعدم التمسك بالمبادئ الدينية والخلقية. فالشريعة الاسلامية، إذن، ذات وظيفة نفعية عامة، فهي تحافظ على المصالح الانسانية التي تقتضيها الضرورة الاجتماعية حقاً وعدلاً، وهكذا تشيع الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وليس هناك اختلاف في أن الجريمة فعل يستوجب عقاباً ويستحق زجراً. وكلمة جريمة مشتقة من الفعل جرم بمعنى كسب وقطع. وقد خصصت منذ عهد قديم للكسب غير المشروع وغير المستحسن. ولذلك يدل معنى كلمة جرم على الحمل على إتيان فعل حملاً آثماً. ومن هنا كان اطلاق كلمة جريمة اصطلاحاً على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والاستقامة اطلاقاً صائباً. فالجريمة فعل ما نهت عنه الشريعة الاسلامية ومعصية ما أمرت به. ولما كانت الشريعة منزلة من عند الله، فإن الجريمة فعل ما نهت عنه الشريعة الاسلامية ومعصية ما أمر الله به وعدم الانتهاء عما نهى عنه، وذلك باتيان فعل محرم معاقب على فعله، أو ترك فعل واجب معاقب على تركه. ولكن لما كان الفقهاء ينظرون إلى المعاصي التي يرتكبها بعض الأفراد من ناحية سلطان القضاء عليها، وما تقرر لها من عقوبات دنيوية، فإنهم يطلقون اصطلاح الجريمة على المعاصي التي لها عقوبة ينفذها القضاء، باعتبار (أنها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد، أو تعزيز).
وتتكرر في القرآن الكريم والسنة النبوية كلمات الخطيئة، والإثم والمعصية، والفعل أجرم وبعض مشتقاته. وتتلاقى هذه الكلمات في معناها مع تعريف الجريمة بمعناها العام، من حيث أنه يراد بها كل أمر يخالف أوامر الله ونواهيه. ومع ذلك فإنه يلاحظ في الجريمة ما يكسبه المجرم كسب خبيث مستهجن في العقول، كما يلاحظ في الإثم أنه يعيق من الوصول إلى المعاني الانسانية السامية، لأن الإثم اسم للأفعال المبطئة. ويلاحظ كذلك في الخطيئة أن الشر يملأ النفس ويسيطر عليها، حتى يصير صادراً عناه تلقائياً، أي من غير قصد ، وذلك نتيجة تعمده مراراً إلى أن يصبر عادة. وكل ذلك معصية، أي خروج من الطاعة ومخالفة الأوامر. ومعصية الله جريمة من وجهة النظر الدينية، لأنها مخالفة أوامر ونواهي شريعته التي جعلها رحمة بالبشر، لأنها تجعلهم يعيشون في مأمن من الشرور والآثام ومن بغي بعضهم على بعض وظلمهم بعضهم بعضاً. ولا فرق في الشريعة الاسلامية بين الجريمة والجناية. فالجناية هي ما يحصله الفرد أو يكسبه من ثمرة خبيثة لا يقبلها العقل ولا يستسيغها الضمير الأخلاقي ولا ترضى عنها الجماعة، لأنها توجد النفور والعداوة والبغضاء والحقد وتزكي الرغبة في الانتقام بين أفرادها فتسوء أحوالها ويسوء مصيرها. هذا بالاضافة إلى أن مرتكب الجناية خارج عن طاعة الله، بعصيان أوامره وعدم الانتهاء عن نواهيه، وهكذا يبوء بغضب الله ثم لعنته وعذابه بالخلود في جهنم، كما في جناية القتل العمد وبلعنته، أي طرده من رحمته، كما في خيانة القذف.
وكما في القاموس الذي أنزل على موسى (ع)، نجد في القرآن الكريم أن كل جناية من الجنايات مقرونة بعقوبتها. ولذلك كان من معاني العقوبة أنها فعل من صاحب الأمر يقع عقب ارتكاب الجناية بفترة وجيزة. ولذلك مغزى عميق، إذ أن للسرعة في توقيع العقوبة أثراً رادعاً للجاني، في حالة عدم قتله، كما أنه لها  أثراً عميقاً، إذ فيه عبرة لمن يعتبر، إذا كانت نفسه تحدثه بارتكاب الجناية نفسها. والجنايات المقرونة بعقوباتها في كتاب الله تصنف صنفين:
أ‌) جنايات عقوبتها القصاص، وهي القتل والجرح، أي الجنايات على الأنفس أو أعضاء البدن.
ب‌) جنايات عقوبتها الحد، وهي: 1 ـ الزنى، أي الجنايات على الأعراض، 2 ـ والقذف، أي الجنايات على شرف النساء بسبهن، 3 ـ والسرقة والحرابة، أي الجنايات على الأموال خفية، أو علناً بقطع الطريق والسلب. ويضاف إلى ذلك جناية رابعة ذكرها القرآن دون إيراد حد لها، وهي شرب الخمر. وقد سن الرسول (ص) عقوبتها. وهناك اجراء شرعي يتخذ في حالة اتهام الزوج زوجته بالزنى، وهو اللعان. وهو يختلف في الاسلام اختلافاً بيناً عنه في قاموس اليهود.

ارسال التعليق

Top