• ٢ أيار/مايو ٢٠٢٤ | ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ
البلاغ

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ محسن عطوي

أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

◄يُعتبر الأمر بالمعروف من أهم الفرائض في الإسلام بسبب ما يترتب عليه من صيانةٍ للمجتمع من الإنحراف وحفظٍ للفكر والشريعة من العبث والتزييف.

فعلى مستوى المجتمع نلاحظ أنّ الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع أخلاقي متديِّن، يقوم في جميع علاقاته ونشاطاته على الشريعة الإسلامية التي لم تَدَعْ مجالاً من مجالات الحياة إلا وقدمت له التشريع المناسب. ولما كانت السلطة الإسلامية غير قادرة على مراقبة جميع الإنحرافات، سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد الأفراد، فإنّه لا غنى عن تضامن الأفراد في هذا السبيل ورصدهم لشتى ألوان الإنحراف والقضاء عليها بأفضل الوسائل الممكنة، لكونهم حاضرين ومتواجدين في داخل المنزل وفي المصنَع وفي المدرسة وفي الإدارات وفي الشارع، حيث من الواجب عليهم أن يشجبوا أي منكر يرونه ويأمروا بالمعروف الذي لا يُعمل به، وهو تكليف سهل الأداء على الناس كلٌّ في حقل عمله ومجال تواجده، الأمر الذي يضمن سيادة الشريعة وشمول الرقابة واحترام النظام ووصوله إلى كل مكان.

وعلى مستوى الفكر فإنّه لابدّ أن يتعرّض إلى العديد من المحاولات الهادفة إلى تزييفه وتشويهه، أو إنّه لابدّ أن تُفرض عليه ألوانٌ من الفهم الخاطئ، وهو من أخطر ما يواجه شريعةً تريد لنفسها الدوام والبقاء، وعليه فإنّ من الواجب على العارفين بهذا الفكر النقي أن يدافعوا عنه ويحافظوا عليه ويقدّموه صحيحاً للناس، بحيث تعدّ محاربة البدع من أهم جوانب النهي عن المنكر ودفع الفساد الذي يُعرّض المجتمع للإنحراف عن جادّة الشرع الشريف.

وإنّ فريضة بهذا المستوى من الأثر والفائدة جديرة بأن تكون لها المرتبة الرفيعة من الأهمية.. والحد الأعلى من العناية.. سواء من قبل المؤسسات الثقافية والتوجيهية أو من قِبَل السلطان العادل الذي يدير شؤون الأُمّة ويحرص على خيرها وسعادتها.

 

-       صفات المتصدِّي لهذه الفريضة:

تتميّز هذه الفريضة عما عداها باعتماد التأثير فيها على كون الأمر بالمعروف شخصية كاملة من حيث التزامها بما تأمر به وتركها لما تنهى عنه لأنّ الآمر – بحسب الحقيقة – هو في موقع القدوة والمبلِّغ والموجِّه، ولأنّ المأمور في موقع التهمة والتأثّر والاقتداء، فإذا لم يكن الآمر منسجماً مع دوره ومع دعوته فإنّه لن يؤثِّر التأثير المطلوب ولن يصل إلى الغاية المنشودة.

من هنا لابدّ من توفّر الأمور التالية:

الأوّل: العلم والإحاطة بالشريعة، على مستوى الأحكام، وعلى مستوى أسرار التشريع وحِكَمه، ليكون قادراً على تقديم الحكم الصحيح والحجة البالغة التي يذعن لها الطرف الثاني ويلتزم بها.

الثاني: التقوى والورع، بمعنى ضرورة الالتزام الجيِّد بالشريعة والسلوك على أساسها، ليكون الداعية مؤثّراً في الآخرين بكلامه وأفعاله، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف/ 2-3).

الثالث: اختبار الأسلوب المناسب والظرف المناسب بنحو يؤدِّي إلى التأثير المطلوب، دون أن يتسبّب في إذلال الآخرين أو إيذائهم بنحو يصرفهم عن الانسجام بالموعظة، وهو الذي يحثّنا عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...) (النحل/ 125).

وهنا لابدّ من التنبيه على أنّ هذه الصفات إنما هي مطلوبة على نحو الأكمل والأفضل، وإلّا فإنّ الوجوب مترتب على الأفراد وعلى الجماعات حتى ولو لم يحوزوا بعض هذه الصفات ما داموا يعرفون المعروف والمنكر جيِّداً، وفيما يلي سوف يأتي مزيد من التفصيل لهذا الأمر.

 

-       الأحكام المتعلّقة بالآمر:

وهي واقعة في مسائل:

الأولى: يجب الأمر بالمعروف على كل مكلّف عالِم بموارد المعروف والمنكر، وليس المقصود بالعالِم رجل الدين المعمّم الموظّف لأجل ذلك فقط، بل إن كل فرد.. رجلاً كان أو امرأة.. وشاباً أو هرماً.. متعلّماً أو أمياً.. إن جميع هؤلاء يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف على قدر علمهم ومعرفتهم، وليس شرطاً أن يكونوا متخصِّصين بالعلوم الشرعية.

الثانية: إنّ الجاهل بموارد المعروف لا يجب عليه الأمر ما دام جاهلاً بذلك، ولكنه يجب عليه رفع هذا الجهل عن نفسه والتعرّف على الأمور الأساسية في الشرع التي هي في معرض الابتلاء والتي لا يُعذر المسلم في جهله بها، وليس ذلك من أجل أن يأمر الناس بها.. بل من أجل أن يُنجي نفسه أوّلاً، ثمّ بعد ذلك يأمر الناس بها.

الثالثة: إنّه لما كانت الغاية من الأمر بالمعروف هو إعلام الجاهل وإرشاده بهدف إرجاعه إلى الحقّ والصواب، فإذا حصل الأمر من واحد من المسلمين فإنّه يكفي في حصول الواجب، ويسقط التكليف بذلك عن الباقين.

نعم في حال فشل الآمر الأوّل في التأثير، واحتمال نجاح شخص ثانٍ فإن على هذا الأخير المبادرة مرة ثانية إلى الأمر بالمعروف لعله ينجح حيث فشل الأوّل.

الرابعة: إذا عُلم أنّ الفرد الواحد لا يكفي في إقامة الفريضة، وعُلم حصول التأثير من اجتماع جماعة.. اثنين أو ثلاثة أو ألف، فإنّ الواجب حينئذ تصدّي الجماعة إلى الأمر بالمعروف على حسب احتمال التأثير.

الخامسة: إذا توقّف الأمر بالمعروف على اعتماد أسلوب معيّن أو مكان معيّن أو زمان معيّن وقَدِرَ الآمِرُ على ذلك وجب عليه الأمرُ على طبق الظرف المحقّق للتأثير.

السادسة: إذا علم المكلّف أنّ هذا الإنسان المنحرف لن يهتم لأمره ولن يتأثّر به لم يجب عليه الأمر في هذه الحالة، بل لابدّ أن يحتمل التأثير ولو بنسبة ضئيلة كي يصبح الوجوب محتماً عليه.

لما كان في الأمر بالمعروف مناصرة للحقّ ومواجهة للباطل فإنّه قد يترتب الضرر والأذى على الآمر من قبل المأمور أو من قبل السلطان المنحرف الذي لا يريد أن يكون الإسلام عزيزاً، وفي هذه الحالة لابدّ من استعراض الأحكام المتعلّقة بهذا الأمر في مسائل:

يسقط وجوب الأمر بالمعروف عند حصول الضرر الكثير على النفس أو العرض أو المال بنحو يكون هذا الضرر معتدّاً به مقابل أثر ضئيل للأمر بالمعروف، وبنحو يجعل حفظ النفس أولى من إقامة الفريضة.

أما إذا كانت إقامة الفريضة أهمّ وأولى، وذلك في حال ظهور البدع وشيوع الظلم وحدوث منكر عظيم، فهنا لابدّ من النظر والمقارنة بين حجم الضرر وحجم أثر الأمر بالمعروف وتقديم الأهمّ منهما.

إنّ تحديد درجة أهمية الأمر بالمعروف ودرجة الأخطار المترتبة أمرٌ يصعبُ على الإنسان العادي غير الخبير بزمانه جيِّداً، ففي هذه الحالة لابدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة من العلماء والموجِّهين لتحديد الأولويات والمراتب والظروف المناسبة.

في حالات الخطر لابدّ من النظر في الأسلوب الذي يمكن من خلاله إقامة الفريضة وتجنّب الخطر، وذلك من قبيل أمره بالمعروف عن طريق رسالة ترسل إليه بدل أمره مواجهة وعلناً، وهكذا غيره من الأساليب الحكيمة الذكية.

  - الرابعة:

قد يُستحسن للمؤمن في حالات كثيرة تحمّل الأذى في هذا السبيل، وهو الذي سمّاه الإسلام طريق (ذات الشوكة)، وإن ديدن النبي (ص) والسلف الصالح على ذلك، حيث لم يُرِحْهُم الظالمون ولا هم أراحوا الظالمين ما دام لابدّ للحق أن يُصارع الباطل حتى يصرعه، وقد يظن بعض المؤمنين أنّ الظالم يتركنا وشأننا إذا غضضنا النظر عنه، ولكنه ظنّ في غير محلّه، فإن مِن طبع الظالم إيقاع الظلم حتى على المحايدين والأبرياء، وإنّ الله تعالى يقول: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت/ 69). حيث لابدّ دائماً من الجهاد ولو كان ثمنه باهظاً.

 

-       وسائل الأمر والنهي:

نظراً لأهمية إحقاق الحقّ وإشاعة العدل فإنّه لابدّ من ذكر الوسائل التي يجوز استخدامها في هذا السبيل، ومن المعلوم أنّ الإسلام قد أجاز استخدام الكلمة واليد.. فضلاً عن إنكار القلب، وعليه فلابدّ من تفصيل ذلك لكونه الأساس في إقامة هذه الفريضة العظيمة.

 

1- الإنكار بالقلب:

ويُراد به الردْع عن المنكر بالمظاهر الجسدية المعبّرة عن عدم الرضا عن العمل المنحرف الذي يقوم به الفاسق، من دون استخدام اللسان ولا اليد في ذلك الردع، وذلك من قبيل العبوس في وجهه، أو ترك مجالسته، أو الإعراض بالوجه عنه، أو رفع الحاجبين، أو تحريك اليد.. أو نحوها من الحركات والمظاهر.

وقد سُمّي ذلك (إنكاراً قلبياً) تعبيراً عن كونه فعلاً داخلياً غير ظاهر.

ومعلوم أنّه يلجأ إليه في حالتين:

الأولى: في حالة كفاية ذلك في تحقيق الأثر بترك المنكر وفعل المعروف، وذلك عند المنحرفين ذوي الحساسية والتهذيب الذين تكفيهم الإشارة والتلميح.

الثانية: في حالة الخوف من الظالم وعدم التمكن من الجهر بالإنكار، بحيث يعبر الآمر عن عدم رضاه بما يحصل.

وعلى كل حال فإن على الآمر تقدير حال من يأمره باستخدام الإشارة المناسبة والتي يراها أكثر تأثيراً فيه من غيرها.

وقد يكون أعلى هذه الإشارات شأناً هي المقاطعة، كذلك فإن أقلّها شأناً هي العبوس.

ولا بأس من استخدام هذا الأسلوب حتى مع الأشخاص الذين نعلم عدم تأثّرهم بالأمر والنهي، وذلك من أجل إظهار الكراهية لفعلهم، ومن أجل إشعار أنفسنا بالرفض للإنحراف، كي لا تأنس أنفسنا بالحرام الذي يحاصرنا في كل مكان دون أن نملك القدرة على مواجهته وإزالته في معظم الأحيان.

ومعلوم أنّ هذا الأسلوب ينفع مع أرحامنا وأقربائنا وأصدقائنا ونحوهم من الأشخاص الذين يرتبط معهم المرء بعلاقة حميمة، والذين يُزعجهم الإعراض والمقاطعة.

 

2- الإنكار باللسان:

ويُراد فيه مخاطبة المنحرف بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بالألفاظ المفيدة للأمر والزجر بالنحو الذي يناسب نوع المنكر ويؤثِّر فيه.

ولابدّ من التدرّج في الإنكار من الكلام العادي المقتصر على مجرد البيان والردع، إلى استخدام عبارات الزجر والنهر والتخويف من العقاب، إلى تغليظ الزجر حتى يصل إلى حدّ التهديد والوعيد، على نحو تقع الكلمة في موقعها متناسبة مع نوع المنكر وموجبه – ولو بعد حين – لحصول الأثر.

وفي هذا الإطار يجب تجنّب شتم فاعل المنكر أو شتم آبائه، وذلك لأنّ كثيراً من الناس لا يميّزون بين زجر فاعل المنكر وبين شتمه، فإنّ الشتم كبيرة من الكبائر يحرم فعله حتى مع الفسّاق، بينما النهي والزجر واجب شرعي من أجل إصلاحه ونصحه، وعلى المؤمن والعالِم أن يكونا دقيقين في استخدام الألفاظ التي لا تعدّ شتماً وسبّاً لفاعل المنكر، لا سيما وأن كثيراً من الآمرين بالمعروف ينفعلون ويغضبون عند رؤية المنكر فينساقون مع هذا الغضب ويفعلون ما لا يرضي الله توهماً منهم أنّه مقبول في مثل هذه الحالة.

نعم إذا توقف ردعه على توهين مقامِهِ وشتمه، وذلك بأن يُقال له.. مثلاً: أنت أعمى القلب، مجنون، بهيمة، سفيه، فإنّه يجوز ذلك.. شرط توقف النهي عليه.

ومن الواجب على إخواننا المؤمنين الحذر عند مخاطبة الزوجة والأولاد والأقرباء، حيث نرى تسرّعهم في كيل الشتائم والألفاظ القاسية لهؤلاء عند أدنى هفوة تصدر منهم، وكونهم كذلك لا يبرر جواز الإفراط في أمرهم ونهيهم، بل إن حكمهم حكم الآخرين في ضرورة مراعاة قواعد اللياقة والتهذيب والحكم الشرعي.. إن لم يكونوا أولى من غيرهم، علماً أن هذا التهاون يقع أكثر الأحيان في حق الزوجة والولد.. اللذين أوصانا الإسلام كثيراً بالرأفة بهما والرحمة والإحسان.

 

3- الإنكار باليد:

لما كانت مخالفة الشريعة موجبة للفساد واختلال النظام، حرص الشرع على تقويم الانحراف ولو بالضرب والإيلام للفاعل عند توقف الردع عليه، وكأن حرمة المسلم المنحرف يسقط منها بقدر ما يتوقف عليه صلاحه ورجوعه إلى الله تعالى، وإنّ بعض النفوس الضعيفة والقلوب المتحجّرة لا ترجع عن غيّها إلّا بالألم وضرب السياط، ولا شك أنّ هذا المضروب عندما يتوب ويرجع عن غيّه سوف يحمد ضاربه الذي أنقذه من النار.

وفي هذه الوسيلة مسائل عديدة:

الأولى:

لا يجوز اللجوء إلى الضرب إلّا بعد فشل جميع المراتب في الوسيلتين السابقتين.

الثانية:

يجب التدرّج في الضرب من الخفيف إلى الشديد، إلّا عند الجزم بعدم فائدة الأخفّ فيجوز المباشرة بالأشدّ الذي يعلم به التأثير.. أو يحتمل.

الثالثة:

يجب الاقتصار في الضرب الشديد على ما دون الجرح والقتل، فإن توقف التأثير عليه لم يجز فعله إلّا بعد استئذان الإمام المعصوم (ع) أو نائبه، وفي كل حال فإنّه يندر احتياج الفاسق إلى مثل ذلك، حيث يكفي في معظم الأحيان الضرب الاعتيادي المؤلم.

الرابعة:

يلاحظ أنّه من الشائع في مجتمعات المسلمين – بل وغيرهم – ضرب الزوجة لأتفه الأسباب، توهماً من الزوج أن الزوجة يجب عليها طاعة زوجها في كل شيء، واعتقاداً منه أنّ له الحق في ضربها كيف كان، وهذا الأمر جريمة تمارس بحق المرأة دون مبرر شرعي أبداً، اللّهمّ إلّا مسألة النشوز التي هي مسألة محض استثنائية لا يُلجأ إليه فيها إلّا عند عصيان الزوجة حق الزوج الجنسي وخروجها من بيته بدون إذنه، وذلك بعد فشل الهجران والموعظة، وأما فيما عدا ذلك فإن حكم الزوجة حكم غيرها من المسلمين، ولم يعطَ الزوج أيّ سلطان زائد عليها في إطار الحياة الزوجية ولا في إطار الأمر بالمعروف.

من هنا فإنّ على الزوج التقيّد بكل ما سلف بالنسبة لزوجته.

الخامسة:

لا يجوز ضرب الولد بداعي التأديب إلا ضربات قليلة يُراعى فيها أن لا توجب إحمرار الجلد أو ازرقاقه بنحو يُنافي الرفق به، ولا يجوز الزيادة على الست ضربات من قبل الأب، وأما المعلّم فإنّه لا يجوز له الزيادة على ثلاث ضربات.

تنبيه:

جميع ما ذُكر من الأحكام خاصّ بمن فعل المنكر وترك المعروف عمداً وتجرؤاً على الله تعالى، أما من خالف شيئاً من أحكام الشريعة جهلاً وغفلة، فليس على الآخرين إلّا تعليمه فقط، لأنّه – في الحقيقة – ليس في مقام العصيان والإنحراف.►

 

المصدر: (مجلة نور الإسلام/ العددان 13 و14 لسنة 1991م)

ارسال التعليق

Top