الضابط الفقهي هو : أصل فقهي يختص بباب من أبواب الفقه,يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل تحت موضوعه.
ومثالها :
- إن الدين إذا اتفقا جنساً ووصفاً,أحدهما للرجل على صاحبه عليه,وقعت المقاصة بينهما.
- إذا علق طلاقهما بما يمكن الاطلاع عليه,وإذا ادعته وأنكر لم يقبل إلا ببينة,كدخول الدار.
- من جاز تصرفه فيما يوكل به جاز توكيله,وجازت وكالته,ومن لايجوز تصرفه لايجوز توكيله ولا وكالته.
فهذه ضوابط فقهية,والملاحظ فيها أنها قد صيغت صياغة كلية,بحيث تتناول جزيئات متعددة,غير أنها تقتصر على باب واحد من أبواب الفقه المتعددة,كما هو ظاهر في الضوابط السابقة,إذ بعضها متعلق بالدين وآخر بالوصية,وثالث بالطلاق,ورابع بالوكالة,فهي ليست من الكلية والشمولية بحيث تتناول جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة.
وهذا ما نبه اليه غير واحد من العلماء الذين بحثوا في موضوع القواعد,حيث بينوا أن الميزة الأساسية للضابط,اختصاصه بباب من أبواب الفقه,وهذا ما ذكره ( السبكي ) بقوله: " والغالب فيما اختص باب,وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً".
وما صرح به ( ابن نجيم ) : " أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى,والضابط يجمعها من باب واحد".
ويؤكد هذا المعنى ( البنائي ) بقوله :" والقاعدة لاتختص بباب,بخلاف الضابط".
من هذه العبارات نجد : أن أساس الفرق بين القاعدة والضابط هو في نطاق كل منهما,فالقاعدة أوسع نطاقاً من الضابط,ذلك أنها لا تقتصر على باب من أبواب الفقه,بل تتضمن حكماً كلياً يمتد شموله لكثير من الأبواب الفقهية,كقاعدة :" العادة محكمة" و" اليقين لايزول بالشك"," والأمور بمقاصدها",وغيرها من القواعد الفقهية الأخرى,التي انبسط ظلها وشمل حكمها جزيئات كثيرة في أبواب مختلفة.وهذا بخلاف الضابط الذي اقتصر من حيث نطاقه,على باب من أبواب الفقه,واختص بميدان واحد من مواضيعه,وهذا واضح من الضوابط الفقهية السابقة.
المصدر: قواعد المقاصد عند الامام الشاطبي.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق